المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين واثنين وأربعين (242) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 600 426 أ ع ع 200 899 3 س 600 426 ب ش ع 800 898 3 س 500 426 ج ت ع 800 898 3 س 500 426 د ع 400 898 3 س 400 426 ه ع 400 898 3 س 400 426 و ع 500 897 3 س 300 426 ز ع 500 897 3 س 300 426 ح ع 000 897 3 س 200 426 ط ع 000 897 3 / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 200 426 ي ع 500 896 3 س 800 425 ك ع 500 896 3 س 800 425 ل ع 600 896 3 س 700 425 م ع 600 896 3 س 700 425 ن ع 700 896 3 س 600 425 س ع 700 896 3 س 600 425 ع ع 500 898 3 س 500 425 ف ع 500 898 3 س 500 425 ص ع 400 899 3 س 000 426 ق ع 400 899 3 س 000 426 ر ع 500 899 3 س 500 426 ش ع 500 899 3 س 500 426 ت ع 200 899 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.