المادة 4
تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة بشغل الأراضي طبيعة المبنى البنايات :
- المحلات ذات الطابع الإداري
- المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني العنابر :
- الحمولة
- الطائرات المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات
- أرصفة مغطاة بالزفت
- مساحات صيانة الطائرات
- مساحات أخرى المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة نشاط
- المنطقة المستثناة من حركة النقل أو المباني التابعة للأملاك العامة المطارية كما يأتي :
الوعاء المطارات الدولية المطارات الوطنية دج /م 2 /سنويا 8410 4425 دج /م 2 /سنويا 6640 3625 دج /م 2 /سنويا 3450 2575 دج /م 2 /سنويا 2300 1770 دج /م 2 /سنويا 840 600 دج /م 2 /سنويا 620 440 دج /م 2 /سنويا 800 575 دج /م 2 /سنويا 400 280 دج /م 2 /سنويا 400 240 دج /م 2 /سنويا 360 185