المادة 8
يؤهل موظفو المفتشية العامة للجمارك المذكورون في المواد 3 و 6 و 7 أعلاه، لما يأتي :
- مراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد والبضائع مهما كانت طبيعتها والتي تكون في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك،
- العمل على تقديم في كل وقت، كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكون ضرورية لفحوصاتهم،
- تقديم كل الطلبات الخاصة بالاستعلامات الشفوية أو الكتابية،
- القيام بأي بحث في عين المكان وإجراء أي تحقيق قصد مراقبة الأعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم.