مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 6
ي وضع المفتشون الجهويون تحت السلطة السلمية للمفتش العام للجمارك ويمارسون المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة