مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 4
ينشط المفتش العام للجمارك أعمال المفتش ين وين سقها ويراقب ها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي لمهام الرقابة،
- تحديد الأهداف التي يكلف بها المكلفون بالتفتيش،
- استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
- التقرير المنتظم للمدير العام للجمارك حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها.