المادة 2
تكلف المفتشية العامة للجمارك بالقيام دوريا برقابة مصالح الجمارك وتفتيشها.
تتضمن مهام الرقابة والتفتيش، لاسيما ما يأتي :
- شروط تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك،
- تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف مصالح الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة فيما يخص ميزانيتي التجهيز والتسيير،
- التسيير المحاسبي لقابضي الجمارك،
- شروط تسيير وبيع البضائع التي تملكها نهائيا الخزينة العمومية أو الموضوعة في الإيداع،
- شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها،
- نوعية أداء موظفي الجمارك للخدمة وتصرفاتهم أثناء تأديتهم لوظائفهم.
تجري المفتشية العامة للجمارك، زيادة على مهام الرقابة والتفتيش المذكورة أعلاه، تحقيقات فجائية بناء على تعليمة من المدير العام للجمارك.