مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 17
يضمن المكلفون بالتفتيش تحضير التدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات الفحص في عين المكان ووضع التقارير.
ولهذا الغرض :
- يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم،
- يبادرون بكل فحص مطابق للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها التي تدخل في إطار مهمتهم،
- يعلمون بانتظام المفتش العام للجمارك عن سير أعمالهم في الميدان.