مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 16
في نهاية الإجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يعد المفتش العام للجمارك تقريرا تلخيصيا يدوّن فيه خلاصاته. ويشكل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية الفحص أو التحقيق. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م