مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 14
يجب تبليغ المعاينات المؤقتة للمفتشين والمكلفين بالتفتيش إلى العون المعني والسلطة السلمية وهذا قبل تدوينها في محاضرهم أو تقاريرهم.
بعد نهاية كل تدخل، يرسل تقرير الرقابة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة وإلى المدير العام للجمارك.