مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 13
في حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالحفاظ على المحاسب في وظيفته أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 9 أعلاه، تتخذ السلطة المخولة سلطة التأديب فورا الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف.