مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 11
كل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو تبليغها التي يقدمها المكلفون بالتفتيش وفاحصو التسيير، طبقا للمواد 8 و 9 و 10 أعلاه، يرفع دون مهلة إلى علم السلطة السلمية للعون المعني.
بعد إعذار دون نتيجة، يحرر المكلف بالتفتيش المعني محضر تقصير في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى السلطة المخولة سلطة التأديب.