المادة 10
يوفر مسؤولو المصالح المراقبة لموظفي المفتشية العامة للجمارك ظروف العمل اللازمة لتأدية مهمتهم، ويتعين عليهم ما يأتي :
- أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والأوراق والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها،
- أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة والمتعلقة بحاجيات الرقابة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تراقبها المفتشية العامة للجمارك أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتفتيش بحجّة احترام السلم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.