المادة 3
تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي :
1 - خمسة (5) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- الاتصال،
- التعاون والعلاقات الدولية،
- الوقاية والأمن،
- تنظيم المصالح وعصرنتها،
- الملفات الخاصة.
2 - سبعة (7) رؤساء دراسات.
3 - المفتشية العامة ويسيرها نص خاص.
4 - المديريات الآتية :
- مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية،
- مديرية الجباية والتحصيل،
- مديرية الأنظمة الجمركية،
- مديرية الرقابة اللاحقة،
- مديرية الاستعلام الجمركي،
- مديرية المنازعات،
- مديرية العلاقات العامة والإعلام،
- مديرية الإدارة العامة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مديرية التكوين،
- مديرية الوسائل المالية،
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات .
الم ادة 4 : مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح أحكام تشريعية وتنظيمية في المجال الجمركي،
- إعداد الإجراءات المتعلقة بالتقنيات الجمركية والمبادلات التجارية والمراقبة الجمركية للصرف،
- ترقية التسهيلات الجمركية،
- نقل أحكام المعاهدات الدولية على مستوى التشريع الوطني.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- الدراسة والإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي والجبائي والتجاري،
- المساهمة مع المؤسسات المعنية في تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال مراقبة المبادلات الدولية والصرف وتعريف وإعداد الإجراءات الجمركية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للتسهيلات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتطوير إجراءات التسهيلات الجمركية،
- إقامة علاقات مهنية مع مساعدي إدارة الجمارك،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين،
- تمثيل إدارة الجمارك على مستوى اللجان الوطنية للتسهيلات البحرية والجوية والسكك الحديدية. . المديرية الف رعية للم عاهدات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية،
- إقامة علاقات مع الهيئات الدولية المتدخلة في المشاكل التقنية التي تهم إدارة الجمارك، خاصة المنظمة العالمية للجمارك،
- تحضير التدابير المتعلقة بوضع حيز التنفيذ كيفيات تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية وصياغة كل إجراء من شأنه تحسين وضعها حيز التنفيذ.
الم ادة 5 : مديرية الج باية والتح صيل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم فيما يخص التعريفة الجمركية والقيمة لدى الجمارك والامتيازات الجبائية ومنشأ البضائع المستوردة أوالموجهة للتصدير وتحصيل الحقوق والرسوم،
- المتابعة والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية فيما يخص التصنيف التعريفي والقيمة لدى الجمارك ومنشأ البضائع،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضاعة لدى اللجنة الوطنية للطعن.
وتشتمل عل ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد قواعد المنشأ التفضيلي في إطار المعاهدات التعريفية والتجارية،
- السهر على وضع حيز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية المقبولة من الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية،
- السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي وضمان نشر التصنيفات ذات المدى العام،
- الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من المصالح غير الممركزة للجمارك أوالمستعملين فيما يخص المادة التعريفية والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالنوع التعريفي و بمنشأ البضائع لدى اللجنة الوطنية للطعن والسهر على تطبيقها،
- السهر على تطبيق الامتيازات الجبائية المقررة بواسطة الاتفاقات التجارية أو التعريفية المتعددة الأطراف أو الثنائية، . المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، وتكلف بما يأتي :
- توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك ونشر الوثائق الخاصة به والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفة بوضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وتحيين قاعدة معطيات لقيم المنتوجات المسعرة في البورصة أو المحددة بدعائم معلومات متخصصة مقبولة عموما، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- توجيه نشاط مصالح الجمارك المكلفة بتطبيق القيمة لدى الجمارك أو رقابتها اللاحقة،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالقيمة لدى الجمارك لدى اللجنة الوطنية للطعن. . المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم من قابضي الجمارك،
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين تحصيل الحقوق والرسوم والتي يقع تحصيلها على إدارة الجمارك،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان أو استرداد الحقوق والرسوم.
الم ادة 6 : مديرية الأن ظمة الجمركية، وتك لف بما يأتي :
- السهر على التنفيذ الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
- توجيه نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق النصوص التشريعية أوالتنظيمية المنظمة للنشاطات في ميدان المناجم والمحروقات،
- تنشيط وتنسيق وتحليل نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك وتقييمه،
- تصميم وتحيين الإجراءات المطبقة على المبادلات الدولية.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للإجراءات الجمركية، وتكلف بما يأتي :
- مساعدة وتوجيه ومتابعة نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية،
- إعداد الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية المتعلقة بالعرض للاستهلاك والتصدير النهائي،
- وضع حيز التنفيذ، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، التدابير الضرورية لترقية الإنتاج الوطني والإجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركية للصرف والمراسلات البريدية ومعاملة المسافرين،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية. . المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على التطبيق الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للأحكام التشريعية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- إعداد ومتابعة معايير التسيير فيما يخص اعتماد المستودعات،
- دراسة وترقية إجراءات التسهيلات الجمركية فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتشجيع الصادرات،
- مسك بطاقية وطنية للمخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات لدى الجمارك،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية. . المديرية الفرعية للمحروقات، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد معايير اعتماد وتسيير وسير المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة لمنتوجات المحروقات الموجهة للاستهلاك الداخلي أوللتصدير،
- تكوين وتحيين البطاقية التقنية للمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة،
- السهر على المراقبة الدورية لعمليات التموين بالمنتوجات البترولية للسفن والطائرات،
- تحليل واستغلال المعلومات المتعلقة بالمنتوجات البترولية والمنجمية،
- المشاركة في إعداد الإجراءات الجمركية لتسهيل وتبسيط صادرات المحروقات ومنتوجاتها المشتقة.
الم ادة 7 : مديرية الرقابة اللاحقة، وتك لف بما يأتي :
- العمل على ضمان الرقابة اللاحقة، على أساس نظام معلوماتي لتسيير المخاطر وانتقاء الرقابة، لعمليات جمركة البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير،
- توجيه نشاط مصالح الجمارك فيما يخص المناهج العملية لمرتكبي الغش وتقنيات مكافحة الغش بكل أنواعه،
- إشعار المفتشية العامة للجمارك بالنقائص المهنية والاختلالات في المصالح المحتمل معاينتها خلال التحريات والرقابة اللاحقة المنجزة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعي ة لتس يير ا لمخاطر، وتكلف بما يأتي :
- ضمان أو القيام بضمان، من المصالح الخارجية المكلفة بمكافحة الغش، الرقابة اللاحقة لعمليات الجمركة،
- ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
- مسك بطاقية ا لمخالفين،
- السهر على وضع حيز التنفيذ، من المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
- القيام بالتحقيقات والتحريات حول عمليات الغش أوالقابلة للغش والتي لها طابع وطني أوتكتسي أهمية خاصة،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. . المديرية الفرعية للتحقيقات، وتكلف بما يأتي :
- التعاون مع المصالح والهيئات العمومية المكلفة ببحث وقمع تبييض الأموال،
- تحليل مختلف تيارات الغش قصد إرساء إجراء بحث وكشف مخالفات تبييض الأموال،
- القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات الجمركية المرتبطة بمظاهر غير تلك المتعلقة بالتزييف والاتجار با لمخدرات،
- التكفل ومعالجة طلبات الاستعلام الصادرة من هيئات أخرى متخصصة في مجال مكافحة تبييض الأموال،
- إعداد قواعد معطيات حول تيارات تبييض الأموال وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك في هذا ا لمجال،
- إعداد ملفات تحقيقات وإرسالها للمصالح المسيرة للمنازعات المختصة إقليميا، . المديرية الفرعية لمتاب عة الرقابة، وتك لف بما يأتي :
- استغلال المعلومات المتحصل عليها لدى مساعدي الجمارك والغير،
- إعداد وتحيين معطيات بالإعلام الآلي حول تيارات الغش،
- مساعدة وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بالرقابة اللاحقة.
الم ادة 8 : مدي رية الاستعلام الجمركي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال،
- إعداد قواعد وإجراءات مكافحة الغش،
- إرساء المساعدة المتبادلة والتعاون مع مختلف المصالح الوطنية أوالأجنبية التي تمارس مهاما تمس النشاط الجمركي بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
- توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بمكافحة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتقليد،
- ضمان تنسيق المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك المكلفة بالحراسة في الحدود.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للاستعلام والمساعدة المتبادلة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالبحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والتجاري وإرسالها للهيئات المعنية،
- تطبيق اتفاقيات المساعدة المتبادلة لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري وتقييم نتائجها وفعاليتها،
- متابعة وتقييم نشاطات لجان التنسيق الولائية والفرق المختلطة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجمركي والجبائي والتجاري. . المديرية الفرع ية لمكافحة الت قليد، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة و مع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
- تنسيق وتوحيد مختلف نشاطات وتدخلات المصالح الخارجية غير الممركزة في مجال مكافحة التقليد،
- تحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر بمعايير الغش المتعلقة بالتقليد، . المديرية الفرعية لمكافحة التهريب وا لمخدرات، وتكلف بما يأتي :
- التعاون مع المصالح المختصة في إطار مكافحة التهريب والاتجار با لمخدرات،
- متابعة التطور والمشاركة في تطوير الوسائل البشرية والمادية والتقنية والقاعدية والحيوانية من أجل رفع الفعالية في محاربة الاتجار با لمخدرات، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- توجيه وتنسيق ومراقبة نشاطات فرق الجمارك المتخصصة في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- توجيه وتعليم ومساعدة المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك المكلفة بحراسة حركة البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى النطاق الجمركي،
- إعداد قواعد معطيات حول تيارات التهريب الموسع وتوجيه نشاط مصالح الجمارك في هذا ا لمجال.