المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
تنظيميّة الم ادة 2 : تكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بما يأتي :
- المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
- المش اركة في الم بادرة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية،
- تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال الجباية الجمركية وشبه الجباية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية للصرف وللمحروقات،
- ضمان الحراسة الجمركية للإقليم الجمركي،
- ضمان إعداد وتحليل إحصائيات التجارة الخارجية،