المادة 12
مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سياسة التكوين لإدارة الجمارك والسهر على تنفيذ مخططات التكوين بالتعاون مع المديريات الأخرى،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين،
- إع داد وتحيين برامج التك وين الأولي المتخصص ومحت واها وكذا وح دات تجديد معل ومات وتحسين مستوى موظفي الجمارك بالتعاون مع مدارس الجمارك والمؤسسات المتخصصة في التكوين الجمركي وفي البيداغوجية،
- التقييم السنوي لناتج التكوين الأولي وتحسين مستوى موظفي الجمارك وتجديد معلوماتهم.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرع ية للت كوين الأولي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على التكييف الدائم للبرامج البيداغوجية،
- المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
- نشر كتب التكوين الأولي،
- تعيين الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
- تعريف معايير انتقاء المدرسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
- السهر على تنفيذ برامج التكوين الأولي في مدارس الجمارك والمعاهد العليا التي تكوّن لحساب إدارة الجمارك،
- تقييم نتائج نشاطات التكوين الأولي واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها. . المديرية الفرعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
- تعيين وتمتين، بالتعاون مع مجمل هياكل إدارة الجمارك، الاحتياجات فيما يخص التكوين المتواصل،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- نشر كل دعائم التكوين المتواصل ووضعها تحت تصرف مدارس الجمارك والمصالح الخارجية والإطارات المدرّسة التي تعبر عن احتياجاتها منها،
- مسك بطاقية معلوماتية للمستفيدين من التكوين المتواصل ومنح شهادات المتابعة للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورات تجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- تقييم نتائج نشاطات التكوين المتواصل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها.
الم ادة 13 : مدي رية الوسائل المالية، وتك لف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة لإدارة الجمارك،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك .
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
- الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
- القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
- إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي والسهر على إع داد حساب الآمرين بالصرف الثانويين. . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتوقع الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
- القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
- متابعة برامج عمل مديرية الوسائل المالية.