المادة 10
مديرية العلاقات العامة والإعلام، وتكلف بما يأتي :
- إعلام مستعملي إدارة الجمارك بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي أو التي لها علاقة بإدارة الجمارك،
- تزويد موقع الإنترنت ونظام المعلومات لإدارة الجمارك بكل المعلومات التي من شأنها أن تهم المستعملين،
- تصميم وإعداد ونشر كل وثيقة ذات طابع عام تخص النشاط الجمركي،
- توجيه ومساعدة المصالح الخارجية فيما يخص استقبال مستعملي المرفق العام الجمركي ومعالجة شكاويهم.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية ال فرعية للع لاقات الع امة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد إجراء ات استقبال المستعملين في الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- إنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها،
- توجيه ومتابعة العلاقات العامة ومعالجة شكاوى المستعملين على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
- تنظيم زيارات عمل وتفتيش لتفقد حالة علاقات إدارة الجمارك مع مستعمليها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي :
- إعلام المستعملين بتوجيهات المديرية العامة للجمارك،
- التحيين الدوري لدعائم الإعلام للمديرية العامة للجمارك ونظام معلوماتها،
- إعداد ومتابعة ونشر حصائل نظام المعلومات ومراقبة تسيير المؤسسة الجمركية. . المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تقييس مختلف الوثائق الجمركية،
- توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
- إعداد دلائل وكراريس وكتب تتعلق بالإجراءات الجمركية،
- إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
- تكوين الرصيد الوثائقي الجمركي،
- تسيير أرشيف المديرية العامة للجمارك.