مرسوم تنفيذي رقم 08-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-62 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائي ة المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير مراسيم