المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مب لغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري كما يأتي :
أ ) بعنوان الملاحة بالقرب من السواحل :
- امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة :
مائة وخمسون ألف دينار 150.000( دج). / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م
ب ) بعنوان الملاحة في أية منطقة :
- امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائتا ألف دينار 200.000( دج)،
- امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة :
مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج).