مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 7
يتعين على صاحب الطلب خلال الفترة المذكورة أو بعد إنهائها، إتمام الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة ملكية السفينة، أو عقد قرض الإيجار أو عقد الاستئجار، حسب الحالة،
- شهادات الأمن قيد الصلاحية ووثائق السفينة أو السفن التي يستوجبها التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- محضر تفتيش الأمن تعده قانونا لجنة أمن الملاحة البحرية ا لمختصة.