مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 6
عندما يتم التصريح بقبول الطلب، يبلغ اتفاق مبدئي مكتوب إلى صاحب الطلب.
يجب أن يغطي الاتفاق المبدئي من حيث الزمن، الفترة الضرورية لإتمام الإجراءات المطلوبة لاستيفاء شروط منح الامتياز الأخرى وتراعى فيها طبيعة الاستثمار المزمع إنجازه وأهميته.