الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 5
يجب أن يرسل طلب الامتياز إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي، 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين .
- شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية رأس المال.
يجب أن يرفق الطلب بدراسة تقنية، اقتصادية توضح ما يأتي :
- الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح جداول مواقيت،
- نوع السفينة أو السفن التي يتم وضعها للاستغلال وحجم سعتها وخصوصياتها،
- القدرات المالية التي يخصصها لإنجاز مشروعه الاستثماري،
- عدد أعضاء الطاقم الجزائري و/أو الأجنبي المقرر توظيفه،
- المركز الأساسي لنشاطه على مستوى التراب الجزائري.