الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 4
يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تتوفر لديه قدرات النقل البحري الضرورية للنشاط ويستوفي الشروط الآتية :
- يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري،
- يستجيب لطلب النقل البحري على الخطوط الواجب تغطيتها،
- يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ويكون قد تحصل على / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م أماكن الرسو وكذا على فضاءات خاصة بالتكفل بالمسافرين على مستوى الموانئ المعنية عندما يخص الامتياز خدمات النقل البحري للمسافرين،
- يتوفر على سفينة واحدة على الأقل إما بصفة مالك أو بصفات أخرى تمنح له الحق في استعمالها.
وفي جميع الحالات، يجب :
- أن تك ون هذه السفن في حالة ملاحة جيدة ومطابق ة لمقاييس الأم ن والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن طبقا للمقاييس و القواعد الوطنية والدولية المعمول بها،
- أن يقل سنها عن خمسة عشر (15) عاما.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح ترخيصات استثنائية فيما يخص السن في حال ة ما إذا كانت السفينة في حالة مرضية عقب تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
- أن تشغل طاقما يتكون أساسا من بحارة جزائريين عندما يستغل صاحب الامتياز سفينة تحمل العلم الوطني.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب ضمن تشكيلة الطاقم.
عندما يتم استغلال سفينة تحمل علما أجنبيا، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة معينة من البحارة الجزائريين ضمن تشكيلة الطاقم.
تذكر هذه النسبة في اتفاقية الامتياز.