الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى " السلطة المانحة الامتياز"، من جهة، و (الشخص الطبيعي) أو (الشخص المعنوي) و يدعى "صاحب الامتياز" أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في.................................. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل...................................الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري..........................حسب الحالة (في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة).
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة................................
ابتداء من ...............................................................
يمكن تجديده حسب الأشكال نفسها.
ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البح ري بموجب ه ذه الاتفاقية، باحت رام الأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا بنود دفتر الشروط الملحق.
المادة 4 : تقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز، طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، يرخص لصاحب امتياز خدمات النقل البحري توظيف.............. % من بحارة جزائريين و..... % من بحارة أجانب.
المادة 6 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري في مقابل الامتياز، أن يدفع الحقوق المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته و مسؤولياته.
المادة 8 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 9 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري أن يضع حي ز التنف يذ تعريف ات المسافرين و البضائع مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 10 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على امتياز خدمات النقل البحري هذا بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 11 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بمجرد توقيعها.
حرّر بالجزائر في ............................................
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري.
قوام الخدمة البحرية
المادة 2 : تتشكل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتي از من نشاط ات النقل عن طريق البحر للأشخاص والبضائع. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م تعديل الخدمة البحرية
المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخل عن استغلال خدمات النقل البحري.
برنامج الاستغلال
المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة قبل وضعه حيز التنفيذ.
يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج استغلال الخدمات البحرية.
المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب امتياز خدمات النقل البحري في برنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة، التنظيم العام للنشاط و برنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ويضع القوائم الخاصة بأعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعيّن لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين عن هذه العمليات.
إدارة استغلال الامتياز
المادة 6 : يقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري إدارة استغلال الامتياز. ويمكنه في إطار ذلك، تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبيّن ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوّضه من صلاحيات و حدود ذلك.
تطبيق تعليمات و إجراءات الملاحة البحرية
المادة 7 : يسهر صاحب امتياز خدمات النقل البحري على إعلام مستخدميه، بوجوب الامتثال في الخارج للتعليم ات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو.
كما يجب عليه أيضا السهر على أن يكون ربان السفي نة على علم بالتعليمات والإج راءات المعم ول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة و الخدمات المطابقة لها.
ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م
المادة 8 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية في مجال خدمات البحث والإنقاذ.
طاقة المستخدمين و العتاد
المادة 9 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية،
- أن يستوفي المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيميّة في هذا ا لمجال.
وجوب الإعلام
المادة 10 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر و إبلاغها بالعوارض والحوادث الخاصة التي تقع أثناء الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع إدماج أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي.
أمن الاستغلال
المادة 11 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات و النقائص التي تمت ملاحظتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
نقل المسافرين والشحن
المادة 12 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والبضائع وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري .
يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري للمسافرين أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، و هذا قبل 24 ساعة على الأقل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة.
حالة السفن
المادة 13 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبقاء السفن التي يستعملها في حالة ملاحة جيدة ومزودة بالشهادات و الوثائق في حالة الصلاحية.
المراقبة
المادة 14 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته.
ويتعين عليه أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز، العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة.
الألوان والرموز والبيانات
المادة 15 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن ي ودع لدى مصالح السلطة المانح ة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه.
نقل الامتياز
المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له.
يفضي النقل الذي تمّ مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض.
التّسخير
المادة 17 : في حالة تسخير السفن و طاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيّز التنفيذ.
حرّر بالجزائر في.............................................
قورىء و صودق عليه صاحب الامتياز 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة