مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 32
عندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر.
فإن لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، عند نهاية هذا الأجل، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز. 17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م