مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 31
إذا لم يستعمل صاحب امتياز خدمات النقل البحري الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يتعيّن على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
فإذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند نهاية هذه المدة، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز.