مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بخدمات النقل البحري، مجموع نشاطات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البحر.
يتم القيام بخدمات النقل البحري ضمن الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة.