مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 28
يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج التراب الجزائري أن يتأكد من أنّ مستخدميه و أعوانه ووكلاءه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات و الإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة.