الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 21
يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل المسافرين أو البضائع على خطوط منتظ مة، أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يجب أن يرسل برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال.
في حالة استغلال خدمات جديدة للنقل البحري على خطوط منتظمة، تمدد هذه المهلة بشهرين .(2)