مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 17
يمكن صاحب طلب الامتياز في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- أو الحصول على دراسة مكملة لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.