الفصل الثاني — شروط منح رخصة الممارسة وسحبها
المادة 9
زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحتوي طلب رخصة الممارسة المقدم إلى الوزير المكلف بالمالية على ما يأتي :
- تصريح شرفي يثبت عدم تعرّض مؤسسي ومسيري شركة الرأسمال الاستثماري لأي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- مذكرة إعلامية تعرض استراتيجية الاستثمار، لاسيّما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع إنجازها.