مرسوم تنفيذي رقم 08-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
الفصل الأول — الرأسمال الأدنى للشركة وكيفيات حيازته
المادة 4
طبقا للمادة 9 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشخص طبيعي ولزوجه وأصوله وفروعه أن يحوزوا معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري.