الفصل الثاني — شروط منح رخصة الممارسة وسحبها
المادة 10
يسلّم الوزير المكلف بالمالية، عند استلامه طلب رخصة الممارسة وصلا للمؤسسين الذين يودعون هذا الطلب، يكون مؤرخا وموقعا بالشكل المطلوب، يثبت استلام الطلب.
يرسل الوزير المكلّف بالمالية طلب الرخصة إلى كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر لإبداء رأيهما.
يجب على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وعلى بنك الجزائر أن يبلغا آراءهما وكذا كل المعلومات التي يرونها ضرورية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما.