الفصل الثاني — التوصيلات
المادة 9
الشروط الخاصة لإنجاز التوصيل :
لا يحق لنفس البناية سوى توصيلا واحدا فقط، غير أنه إن كانت بالبناية محال للاستعمال التجاري أو الحرفي، تقام آنذاك توصيلات متفرقة.
يجب أن تتوفر البنايات المتباعدة وكذا المتلاصقة، كل على حدة على توصيل خاص، إلا إذا تعلق الأمر ببنايات ذات الاستغلال المشترك أو التي تشكل مجموعة لا تتجزأ.
يمكن صاحب الامتياز توقيف منح التوصيل أو الحد من المنسوب المائي، إذا كان موقع هذه البناية أو إذا تطلبت أهمية الاستهلاك المتوقع إنجاز أشغال تدعيم أو توسيع قنوات توزيع المياه الموجودة.
في حالة ما إذا كان موقع بناية لا يسمح بضمان ضغط كاف لتأمين تزويد مجموع المساكن، يمكن صاحب الامتياز تركيب جهاز للضخ بطلب من المستعملين وعلى نفقاتهم.