الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 9
مستخدمو صاحب الامتياز :
1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لهياكل التزويد بالماء الشروب، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تدريبات لتكوين مستخدميه وتحسين مستواهم.
2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستعملين لمختلف التحقيقات والأشغال النافعة.
3 - المراقبة الطبية : يجب أن يخضع عمال منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب لمتابعة طبية طبقا للتنظيم المعمول به.