الفصل الثاني — التوصيلات
المادة 7
تعريف التوصيل وخصائصه التقنية :
يشتمل التوصيل على ربط التجهيزات الداخلية للمستعملين بشبكة التوزيع ويشمل ابتداء من القنوات العمومية لتوزيع المياه باتباع المسار الأقرب :
- حلقة المأخذ،
- حنفية الأخذ العمودي بفتحة ذات مفتاح،
- مخفض الضغط، عند الاقتضاء،
- أنبوب التوصيل،
- حنفية الغلق قبل العداد،
- عداد على دعامة،
- سداد مضاد للارتداد،
- حنفية التنقية،
- معدات اقتطاع استهلاك المياه عن بعد، عند الاقتضاء.
يمنع كل استعمال للقنوات المصنوعة من الرصاص، الفولاذ المزنك أو الفولاذ الأسود لإنجاز عملية التوصيل.