الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 7
جرد الأملاك والمنشآت والهياكل المسلمة لصاحب الامتياز :
تكون الأملاك المسلمة لصاحب الامتياز محل جرد نوعي وكمي كما يأتي :
أ - جرد جميع الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح والمذكور في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص.
ب - جرد جميع منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب والمذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص.
ج - جرد جميع الوثائق التقنية الضرورية لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات الجرد، كتب وتعليمات تقنية متعلقة بها ) والمذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص.
يعد الطرفان الجرد مسبقا قبل دخول هذا الامتياز حيز التنفيذ، و يمكن لكل طرف تقييم تحفظاته المحتملة.