الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 30
تطبيق النظام الحالي :
تطبق أحكام هذا النظام بقوة القانون على جميع المشتركين بما في ذلك المشتركون الموصولون قبل دخول تاريخه حيز التنفيذ.
نموذج طلب الاشتراك في الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب أنا الممضي أسفله ( الاسم واللقب ) ...................:
الساكن ب (1) : ................................................
العامل بصفة (2) : ...........................................
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المعمول به، أطلب للعمارة / المحل الكائن ب : ...................................................................... .............................................................................
اشتراك من نوع 3( ) ......................................:
هذا الاشتراك موجه إلى أغراض ( 4 ) ................:
ألتزم بالامتثال الكامل لكل ما ورد في هذا النظام الخاص بالخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب المسلم إلي.
حرر ب : ........................................
بتاريخ : ......................................
الطالب صاحب الامتياز ( )1 العنوان الكامل.
( )2 مالك، مستأجر، وكيل، راهن ( إرفاق: وثيقة تثبت شغل المحل، بطاقة التعريف الوطنية، حوالة).
( )3 نوع الاشتراك المطلوب (عادي، مؤقت، خاص).
( )4 تحديد فئة المستعمل (منزلي، إداري، حرفي وخدماتي المصلحة الثلاثية، صناعي، سياحي). 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م