الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 29
الممنوعات المختلفة :
يمنع منعا باتا على المشترك، تحت طائلة إغلاق توصيله ودون الإخلال بالمتابعات الشرعية التي قد يمارسها صاحب الامتياز ضده :
1 - استعمال المياه لأغراض أخرى غير التي وردت في عقد التوصيل.
2 - توزيع المياه للغير إلا في حالة الحرائق.
3 - حدوث سرقة على توصيله عن طريق الأخذ من القنوات العمومية إلى غاية العداد.
4 - تعديل وضع العداد وإعاقة عمله أو كسر ختم الرصاص.
5 - استعمال المفاتيح الخاصة بأعوان صاحب الامتياز، والاحتفاظ بها بحوزته، أو نسخ مفاتيح مشابهة لت شغيل الحن فيات الموضوعة على طول الشبكة.
6 - الربط المباشر بجهاز فردي للضخ أو زيادة الض غط مع الش بكات التي ي سيرها صاحب الامتياز أو مع قنوات التوزيع الخاصة بالبنايات أو التجزئات.
لا تتم إعادة التزويد إلا بعد ثبوت توقف ا لمخالفة.
يعتبر كل اقتطاع للمياه غير مسموح به من صاحب الامتياز على مستوى حنفيات الغسيل أو الحرائق، جنحة يعاقب عليها حسب ما ينص عليه قانون العقوبات.