مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 28
العلاقات مع المستعملين :
يضمن صاحب الامتياز، لاسيما مايأتي :
- تدخلا سريعا في الموقع للاستجابة للطوارئ أو الاختلالات التي يذكرها المشتركون. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إقامة مركز استقبال هاتفي تحت تصرف المشتركين، يسمح لهم بالتعبير عن انشغالاتهم.
- رد خطي على شكاوى المشتركين خلال 15 يوما المفتوحة التي تلي الاستلام.
- إبلاغ المستعملين فورا عن الانقطاع المؤقت في التزويد بالمياه بسبب الأشغال المبرمجة.