الفصل السابع — إعداد الحصائل والتقارير
المادة 28
الحصيلة المالية :
بعنوان الحصيلة المالية، يوفر صاحب الامتياز لنطاق الامتياز، المعطيات الآتية :
أ) في باب النفقات : تفاصيل النفقات وتطورها مقارنة بالسنة الفارطة الخاصة بنطاق الامتياز.
ب) في باب الإيرادات : تفاصيل إيرادات الاستغلال التي تبرز منتوجات مبيعات المياه ومنتوجات الأشغال والخدمات المنجزة تطبيقا لدفتر الشروط هذا وكذا تطور هذه الإيرادات مقارنة بالسنة الفارطة.
إذا كان صاحب الامتياز يمارس نشاطات أخرى غير توزيع المياه، تجزأ النفقات التابعة لها مع الأخذ بعين الاعتبار أرقام الأعمال على التوالي.
حرر ب.....................في..........................
السلطة المانحة للامتياز صاحب الامتياز نظام الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب