الفصل السادس — الأحكام الخاصة بالتجهيزات الخاص لتوزيع الماء الشروب
المادة 26
شروط الإدماج في الشبكة العمومية :
لا يمكن صاحب الامتياز التكفل والإدماج في الشبكة العمومية لقنوات المياه الخاصة إلا :
- في حالة تمكنه من معاينة الوضعية والمواد والأجهزة الموضوعة على هذه القنوات.
- إذا كانت التجارب التي يراها ضرورية تبدو مرضية.
- إذا سلمت له المخططات المرقمة والمفصلة لهذه الشبكة.
يمكن أن يطلب صاحب الامتياز من المالك (الملاك) تجديد أو إبدال أجزاء من المنشآت أو القنوات. لا ينجر عن تحويل الملكية أي حق في التعويض.