مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل السابع — إعداد الحصائل والتقارير
المادة 26
التقارير السنوية :
لتمكين المراقبة والتحقق من تسيير الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب بعنوان نطاق الامتياز المستغل الممنوح، يعد صاحب الامتياز كل سنة تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يرسلها للسلطة المانحة للامتياز في أجل لا يتعدى السداسي بعد انقضاء السنة المعنية.