الفصل السادس — الأحكام الخاصة بالتجهيزات الخاص لتوزيع الماء الشروب
المادة 25
شروط التكفل بالقنوات الجديدة :
يمكن صاحب الامتياز التكفل بقنوات المياه التي وضعها حديثا متعهدون بالترقية لمجموع عقارات أو تجزئات وهذا، وفق الشروط الآتية :
1 - المصادقة على مخططات الشبكة، وكذا المواد والأدوات المستعملة،
2 - مراقبة تنفيذ الأشغال،
3 - استلام الأشغال بحضور ممثل عن صاحب الامتياز وتسليم المخططات النهائية،
4 - إبرام اتفاقية استغلال بين صاحب الأشغال وصاحب الامتياز.
لا يعطي هذا التكفل الحق في أي تعويض، ولكنه يهدف بالمقابل إلى تكفل صاحب الامتياز بتسيير هذه الشبكة واستغلالها وصيانتها .
يمكن صاحب الامتياز استخدام هذه التجهيزات لربط مشتركين آخرين يطلبون ذلك. في هذه الحالة، يقيّم المبلغ المستحق لمساهمة هؤلاء المشتركين في تكاليف إنجاز الشبكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الشبكة، عمرها والنسب المقتطعة.
يسجل هذا المبلغ على بيان أشغال التوصيل لهؤلاء المشتركين ويغطى على أقساط، ويدفع صاحب الامتياز المبلغ الإجمالي إلى مالك الشبكة في مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا.