الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 22
كيفيات تسديد فواتير الماء :
يمكن المشتركين دفع مبالغ فواتير الماء بكل وسيلة شرعية وفي كل مكان يعينهما صاحب الامتياز.
تحدد مهلة الدفع ب 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام فاتورة الماء.
في حالة عدم التسديد في المدة المبينة أعلاه، يتلقى المشترك إعذارا لتسديد فاتورته في مدة أقص اها 8 أيام، عند انق ضاء ه ذه المه لة، يغلق توصيله إلى غاية دفع المستحقات المترتبة بما في ذلك تكاليف التدخل المنصوص عليها في المادة 24، دون الإخلال بت كاليف المتابعات التي يمكن أن تمارس ضده.
في حالة الفواتير غير المسددة خلال سنة، يمكن صاحب الامتياز الشروع في إلغاء الاشتراك تلقائيا ودون إشعار مسبق. أما الديون المتبقية على صاحب التوص يل يغط يها صاحب الامتياز بكل وسيلة قانونية. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م يمكن صاحب الامتياز بعد معاينة المشاكل المالية للمشترك، اقتراح تمديد دفع الفاتورة في عدة فترات حسب التواريخ والمبالغ التي يتفق عليها مع المشترك.