مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الخامس — الأشغال
المادة 22
برنامج أشغال التوسيع :
لا يمكن إنجاز أشغال التوسيع التي يقترحها صاحب الامتياز إلا بعد المصادقة عليها من قبل السلطة المانحة للامتياز.
تنفذ أشغال التوسيع المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به .