الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 21
تسعيرة الخدمة العمومية للماء الشروب :
تحدد تسعيرات الخدمة العمومية للماء الشروب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقوم صاحب الامتياز بإعلام المستعملين بهذه التسعيرات عند التوقيع على عقد الاشتراك أو عند حدوث أي تعديل.
يقوم صاحب الامتياز بفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة من المشترك.
تتضمن الفاتورة التي ينبغي المصادقة على نموذجها من السلطة المانحة للامتياز ثلاثة عناوين مختلفة :
1 - استهلاك المياه،
2 - التطهير،
3 - الأتاوى والرسوم المعمول بها.
تغطي إتاوة الاشتراك، كراء العداد وصيانته وكذا التسيير التجاري للمستعملين.
يفوتر تزويد المياه بعنوان الاشتراكات الخاصة والمؤقتة حسب تسعيرات خاصة.