الفصل الخامس — الأشغال
المادة 20
أشغال وضع وصيانة العدادات :
يوفر الماء بالعدادات التي تعمل على قياس كميات المياه الموزعة على المشتركين.
يزود صاحب الامتيازالمشتركين بعدادات من نوع ونموذج تصادق عليهما الهيئات المؤهلة ويضعها ويقوم بصيانتها على نفقتهم حسب شروط تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.
تبقى العدادات التي هي في الخدمة عند سريان مفعول الامتياز والخاصة بالمشتركين على حالها طالما تضمن عدا صحيحا. يتم فوترة مصاريف الصيانة من قبل صاحب الامتياز على نفقات المشتركين المالكين لعداداتهم.