مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الرابع — التجهيزات الداخلية للمشترك
المادة 19
التجهيزات الخاصة :
ينبغي على كل مشترك الذي يمتلك داخل ملكيته الخاصة قنوات للتزود بالمياه غير ناتجة عن التوزيع العمومي، إعلام صاحب الامتياز.
يمنع أي توصيل بين هذه القنوات والقناة الداخلية بعد العداد منعا باتا.