الفصل الرابع — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 18
سجل الاستغلال :
يمسك صاحب الامتياز سجل استغلال لمختلف منشآت وهياكل التزويد بالماء الشروب التابعة لنطاق الامتياز، وفقا لنموذج مقترح من طرف صاحب الامتياز ومعتمد من قبل السلطة المانحة للامتياز.
يجب أن يحتفظ بهذا السجل في الموقع نفسه ويقدم لممثلي السلطة المانحة للامتياز.
يدوّن في هذا السجل جميع المعطيات المتعلقة بالتدخلات وكذا فتراتها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة