مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 13
حماية العداد :
يجب على المشترك حماية العداد ضد كل نوع من الإتلاف، لاسيّما ضد الصدمات والاهتزازات والتقلبات الجوية.
إن القناة الواقعة تحت العداد يجب أن تكون مثبتة بطريقة لا تلحق به أي عطل ميكانيكي، سواء عند توقف التوصيل أو أثناء الخدمة.
يتحمل المشترك مسؤولية أي إتلاف قد يحصل للعداد بسبب إهماله.